الحر العاملي

284

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

وأنّ من تزوّج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلَّا كان زانيا وغير ذلك ممّا يدلّ على عدم سقوط المهر بالدخول . الثالث : في الشروط وأحكامه اثنا عشر [ 49 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج بعاجل وآجل ، فقال : الآجل إلى موت أو فرقة . [ 50 ] 2 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يتزوّج المرأة إلى أجل مسمّى ، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمّى فهي امرأته ، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل ، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ، فقضى للرجل أنّ بيده بضع امرأته ، وأحبط شرطهم . [ 51 ] 3 - أتت امرأة عليّا عليه السلام ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلا ، فقال عليه السلام : لا أجل لك في مهرها ، إذا دخلت بها فأدّ إليها حقّها . وحمل على الاستحباب . [ 52 ] 4 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن لا يتزوّج عليها ورضيت أنّ ذلك مهرها ، فقال عليه السلام : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلَّا على درهم أو درهمين . [ 53 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة فجعل لها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى أبدا [ في حياتها ولا بعد موتها ، على أن جعلت هي له أن لا تتزوّج بعده أبدا ] ( 1 ) وجعلا عليهما من الهدي والحجّ والبدن وكلّ مال لهما في

--> [ 49 ] الوسائل 15 : 20 / 1 . [ 50 ] الوسائل 15 : 20 / 2 . [ 51 ] الوسائل 15 : 21 / 3 . [ 52 ] الوسائل 15 : 29 / 1 . [ 53 ] الوسائل 15 : 29 / 2 . ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل .